هل يمكن تقسيم عقارات المتوفى المتنازع عليها بين الورثة بالتراضي، وما هي إجراءات إثبات حق الأم التي لا تحمل هوية سارية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تراضى الورثة على قسمة فلا حرج عليهم، حتى لو كان هناك تفاوت في الأنصبة. في هذه الحالة، للزوجة الثمن، والباقي بين الابن والبنات مثل حظ الأنثيين. إذا اتفق الورثة على أن يأخذ كل منهم شقة، فلا حرج في ذلك، ويجب تسجيل ذلك رسمياً. إن تعذر توثيق الشقة للوالدة بسبب عدم وجود إثبات هوية ساري المفعول، فيمكن استشارة محامٍ لحفظ حقها. بالنسبة للأرض، الأرض التي عليها البناية تُقسم بمقدار مساحة الشقة، أما الأرض التي لا يوجد عليها بناء فتقسم حسب اتفاق الورثة، وإن لم يتفقوا فتقسم حسب الشرع: للزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19733
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي