العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أبٍ يُميّز بين أبنائه الذكور والإناث في المعاملة والمساعدات، مُفضلاً الإناث، ويَمُنّ على الذكور بتربيته وتعليمه وتزويجه إياهم، وينسى حقوقهم عليه، ولا يرى لهم أي حق بعد بلوغهم الثامنة عشرة، ويُفضّل أصهارَه عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوالد له حق عظيم على الولد، وأوجب الشرع على الولد بر والده والإحسان إليه، ولا يجوز الإساءة إليه أو وصفه بأوصاف سيئة مهما قصر الوالد في حق ولده، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

في المقابل، لا يجوز للوالد استغلال حقه في ظلم أولاده أو التقصير في حقهم، ويجب عليه العدل بينهم في العطية وكل شيء، حتى الأمور المعنوية، لكي لا يحدث تباغض بينهم.

ينصح الأبناء بالصبر على أبيهم ومناصحته والاستعانة بمن لهم وجاهة عنده، والتماس العذر له في حنوه على الضعيف من أولاده كالبنات. ينبغي للوالد مساعدة أبنائه عند الحاجة، أما النفقة على الكبار البالغين القادرين على الكسب ففيها خلاف، والأكثرون على عدم الوجوب. على الأبناء السعي لطلب الرزق بدلًا من البقاء عالة.

عمل الأبناء مع أبيهم يعتبر تبرعًا ومساعدة إلا إذا اتفق على أجرة أو جرى العرف بذلك. وإكرام الرجل لأصهاره أمر حسن وفيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعو لحسن العشرة بين الزوجين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92806
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي