العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يطلب الزوج من زوجته الخروج من مجموعة تواصل تضم أخواتها؛ خشية اطلاع أزواجهن على ما تتداوله النساء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة الاحتجاب من زوج أختها، لأنه ليس محرمًا لها، والتساهل في ذلك أمر محرم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، وبيّن أن "الحمو الموت"، والمقصود بالحمو هنا أقارب الزوج غير المحارم كأخيه وعمه وابنه، والخلوة بهم أشد خطرًا من الأجنبي، لأن الناس يتساهلون فيها.

كل ما يؤدي إلى الفتنة يجب سد بابه. لذا، يجب على الزوج أن يأمر زوجته بترك التواصل مع أخواتها بطريقة تنكشف فيها أمام زوج الأخت، ويكتفي بالتواصل الآمن. هذا من باب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]. وينبغي أن يكون التوجيه بالرفق والحسنى، مع مراعاة عدم قطع الرحم.

أما التواصل الصوتي الذي لا يتضمن فيديو أو صورًا، فهو أمر سهل، حتى لو رد زوج الأخت لعارض، ما دام ذلك غير معتاد، ودون خضوع بالقول أو ريبة. ويجب تنبيه الأخوات إلى أن ترد الأخت نفسها، أو يترك الرد حتى تتمكن الأخت من الرد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191101
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي