العودة إلى البحث
السؤال

هل الفتوى التي تحدد نصابين لزكاة الفطر (أحدهما بقيمة صاع من طعام لمن لا يملك نصاب زكاة المال، والآخر بثلث نصاب زكاة النقد لمن يملكه) صحيحة، وهل قال بها أحد من أئمة الفقه أو المذاهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على أن الواجب في زكاة الفطر هو صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها إلا القمح والزبيب، فقد اختلفوا في المقدار منهما، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الواجب إخراج صاع من القمح، بينما ذهب الحنفية إلى أن الواجب إخراج نصف صاع من القمح، ومثل ذلك للزبيب على قول عند الحنفية، وعلى قول آخر للحنفية، يلزم صاع كامل من الزبيب.

ولا علاقة لزكاة الفطر بنصاب النقود، ومن كان يملك نصابا من الذهب أو الفضة أو العملة الورقية فإنه يخرج زكاة الفطر صاعاً، ولا فرق بينه وبين من لا يملك نصاباً منها. والذي اختلف فيه الفقهاء هو صفة العاجز الذي تسقط عنه زكاة الفطر، فقال الحنفية هو الذي لا يملك نصاباً من أي مال زكوي، وقال الجمهور هو الذي لا يملك فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم الفطر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي