العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ الشرط الخاص الذي اتفق عليه الزوجان سرًا، دون علم الولي أو كتابته في العقد أو ذكره أمام الحاضرين، شرطًا صحيحًا يبيح للمرأة طلب الفسخ إذا أخلّ به الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترطت المرأة على خاطبها شرطاً عند عقد الزواج أو قبله، وكان الشرط لا يخالف الشرع، فهو صحيح ويلزم الوفاء به، ولها الحق في فسخ النكاح إن لم يفِ الزوج بالشرط. يُفضل إطلاع الشهود على الشرط لتوثيقه وضمان الحقوق. تنقسم الشروط في النكاح إلى ثلاثة أقسام:

1. ما يلزم الوفاء به: وهو ما يعود نفعه وفائدته للمرأة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو لا يتزوج عليها. 2. ما يبطل الشرط ويصح العقد: مثل أن تشترط ألا يكون لها مهر أو ألا ينفق عليها؛ فهذه الشروط باطلة لأنها تنافي مقتضى العقد، لكن العقد نفسه صحيح. ويُنهى عن أن تشترط المرأة طلاق ضرتها. 3. ما يبطل النكاح من أصله: مثل اشتراط تأقيت النكاح (نكاح المتعة)، أو تعليق النكاح على شرط، أو اشتراط الخيار فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
4879
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي