العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النكاح إذا اتفق الطرفان على أمور مسبقة – كعدم السفر بالزوجة مثلًا – على سبيل الوعد لا الشرط، وهل هذا القول معتمد عند الحنابلة أو غيرهم من المجتهدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنقسم الشروط في النكاح إلى ثلاثة أقسام: 1. ما يلزم الوفاء به: وهو ما يعود نفعه وفائدته للزوجة، مثل اشتراط ألا يخرجها من دارها أو يسافر بها، أو ألا يتزوج عليها، ويلزم الزوج الوفاء به، وإلا فلها فسخ النكاح. 2. ما يبطل الشرط ويصح العقد: وهو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد أو يتضمن إسقاط حقوق ثابتة بالعقد، مثل اشتراط عدم المهر أو النفقة، أو اشتراط عدم الوطء، فهذه الشروط باطلة ولكن العقد صحيح. 3. ما يبطل النكاح من أصله: وهو الشرط الذي يبطل النكاح كاملاً، مثل التأقيت (نكاح المتعة)، أو التعليق على شرط، أو اشتراط الخيار.

إذا اتفق الطرفان على أن ما يذكرونه هو "وعد" وليس "شرطًا"، فلا ينطبق عليه خلاف الفقهاء. الوفاء بالوعد واجب شرعًا ما لم يتضمن محرمًا. الفرق بين الشرط الصحيح والوعد أن عدم الوفاء بالشرط يمنح الزوجة حق فسخ النكاح، بينما عدم الوفاء بالوعد يوجب الإثم على الزوج دون حق الفسخ للزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
4873
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي