العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقًا إذا اشترط الزوج طلاقها عند حضورها لمكان عمله، وكانت الزوجة جاهلة بهذا الشرط لحظة حضورها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب الذي لا يسلب الإدراك لا يؤثر على حكم اليمين، وأكثر أهل العلم يرون أن تعليق الطلاق على شرط يوقعه عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد أو المنع، وهو المفتى به. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن من لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما التهديد، تلزمه كفارة يمين بدلاً من وقوع الطلاق. وقول "سوف تكون طالقًا" إذا كان وعدًا فلا يترتب عليه شيء، أما إن قصد به تعليق الطلاق فقد وقع. وإذا حضرت الزوجة جاهلة بالتعليق، فالمعتمد أن الطلاق لا يقع، وعليه فالراجح أن الطلاق لم يقع ما دامت الزوجة لم تعلم بتعليق الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي