ما حكم العمل بالقول المرجوح، وهل يُعد العمل به باطلًا، وهل يكون فاعله آثمًا إذا كان الراجح التحريم والمرجوح الكراهة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب العمل لمن علم أنه مرجوح، لكن إذا كان في العمل بالمرجوح دفع مضرة، أو حرج، أو تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا، فقد ذكر أهل العلم جواز العمل به، وتقدر بقدرها. كما يجوز للمقلد العمل بالمرجوح في حق نفسه إن لم يظهر مرجح، ولم يكن في العمل به جمع بين الحل والحرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164802
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164802
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي