ما حكم من سألته زوجته الطلاق فأجاب: لك ما شئت ؟
لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من غير عذر شرعي، فمن فعلت ذلك فحرام عليها رائحة الجنة. وقول الزوج لزوجته "لك ما شئت" بعد طلبها الطلاق يُعتبر كناية طلاق. إن نوى الزوج الطلاق، فهو نافذ، وإن لم ينوِ، فلا شيء عليه عند الجمهور. أما عند الحنابلة، فتقع الكناية طلاقًا من غير نية إذا جاءت بعد طلب الطلاق، ويكون ذلك قضاءً لا ديانةً، أي أنها تظل زوجته فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم ينوِ الطلاق ولم ترفع الأمر لقاضٍ شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115782