هل يجوز دفع النذر على دفعات إذا تعذر الوفاء به دفعة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تأخير الوفاء كل هذه المدة لا يجوز مع القدرة، بل المبادرة بالوفاء به على الكيفية التي نذرها صاحبه. فإن استطاع إخراجه دفعة واحدة فهذا هو الواجب، وإلا فليخرج ما قدر عليه في أقرب وقت ممكن دون تأخير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117081
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117081
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي