العودة إلى البحث

ما هو حكم الحلف بـ "أمك علي حرام" إن عاد الابن لما حلف عليه أبوه، وما حكم الحلف بالطلاق إن ردت الزوجة على سؤال زوجة عمها بقصد المساعدة، وهل يعتبر في الحالتين طلاقًا أم لا، وكيف تدفع الكفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يتوقف الحكم في حنث أبيك من عدمه على نيته وقت الحلف؛ لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق.

في اليمين الأولى: إذا قصد منع أمك من مكالمة زوجة عمك مطلقًا، فقد حنث بحديثها معها ووقع الطلاق، إلا إذا لم ينو الطلاق وأراد مجرد المنع، فتجب عليه كفارة يمين. أما إذا قصد منعها من مكالمتها على وجه معين دون منعها من الرد على سؤالها، فلم يحنث.

في اليمين الثانية: إن قصد حذف الألعاب وعدم إعادتها، فقد حنث بإعادة الولد تحميل الألعاب. وإذا لم يقصد ذلك، فقد برّ بيمينه. وفي حال الحنث، يرجع إلى نيته فيما قصده بالتحريم: فإن قصد به طلاقًا فهو طلاق، وإن قصد ظهارًا كان ظهارًا، وإن قصد يمينًا أو لم يقصد شيئًا محددًا، فهو يمين ككفارة اليمين.

لذا، ينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائل لوجود تفصيل وخلاف بين العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي