هل تصح الصلاة خلف محامٍ يتولى إمامة المصلين عند غياب إمام الصلوات الخمس، مع العلم بأن مهنته قد تشوبها شبهات كطمس الحق والكذب؟
من السنة أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، والمحامي الحافظ لكتاب الله هو من أولى الناس بالإمامة، فمهنة المحاماة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية فهي مباحة ولا تمنع الإمامة، والقاعدة هي أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75456