هل يجوز شراء بذور لزراعة أرض زراعية مقابل استرداد قيمة البذور والمحصول في نهاية الموسم؟
فهمنا من السؤال أن صاحب الأرض سيقترض البذور من السائل ليزرع بها أرضه على أن يرد مثلها ويبيع المحصول له، وهذا العقد غير صحيح؛ لأن المُقرض يجرّ منفعة من قرضه وهي شراء المحصول، وكل قرض جرّ نفعًا للمقرض فهو رلفا، ويجب أن يكون القرض في مصلحة المقترض.
قال الحطاب: "كل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض".
وقال النفراوي: "السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض".
ولا يصح الجمع بين القرض وأي عقد معاوضة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع" رواه أحمد وأصحاب السنن، وعلة ذلك أنه ذريعة إلى .
قال ابن تيمية: "نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع... فجماع معنى ألا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعا مطلقا، فيصير جزءا من العوض".
وإنما يجوز إقراض البذر أو إعارة الأرض على وجه .
جاء في الفتاوى الهندية: "إذا دفع الرجل بذرًا إلى رجل وقال: ازرعه في أرضك، ليكون الخارج كله لك، أو قال: ازرع أرضك ببذري، ليكون الخارج كله لك. فهذا جائز، ويصير صاحب البذر مقرضا للبذر من صاحب الأرض ليزرعه في أرضه... وإذا دفع بذرًا إلى رجل ليزرعه في أرضه على أن الخارج كله لصاحب البذر؛ فهذا جائز، ويصير صاحب البذر مستعيرًا للأرض من رب الأرض... ولو كان قال: ابذر هذا في أرضك لنفسك على أن ما أخرج الله تعالى من شيء، فهو لي كله، فالخارج كله لصاحب الأرض، ولصاحب البذر على صاحب الأرض مثل بذره".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192131
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192131
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي