العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع الأيمان المذكورة (بالله وبالطلاق) بعد أن خالفت الزوجة ما حُلِفَ عليه، علمًا أن القصد من اليمين الأول هو التهديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "لن تبقي على ذمتي دقيقة واحدة" كناية تحتمل الطلاق وغيره، فإن لم يقصد به الطلاق فلا يقع. أما حلفه على زوجته ألا تنام في البيت ومخالفتها له، فيقع به طلاقها عند الجمهور، وهو المفتى به، ويرى بعض العلماء كابن تيمية أنه حكم يمين تلزم فيه الكفارة إذا لم يقصد به تعليق الطلاق. وإذا وقع طلاق رجعي، فللزوج حق مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها. والواجب على الزوجة الرجوع لبيت زوجها والبقاء فيه حتى انقضاء عدتها، ولا يجوز للزوج إخراجها. ويجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، والحلف بالطلاق غير مشروع وينبغي الابتعاد عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي