هل يجوز بيع برامج محاسبة ومستودعات لمكتبة يملكها أحد أهل البدع ممن يسبون الصحابة وزوجات النبي، مع العلم أنه يبيع كتبًا خاصة بمذهبهم الفاسد، وهل في ذلك مساعدة على نشر عقيدته الفاسدة رغم أنها تباع فقط لأتباعهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع البرامج لمن يعلم أنه يستخدمها في المعصية، كالبنوك الربوية أو لبيع الكتب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، مصداقًا لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وقد قرر الفقهاء عدم جواز بيع أو تأجير ما عُلم أنه يُستعمل في المعصية، وكل ما يقصد به الحرام، وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم. وعلى المسلم أن يتقي الله ويطلب الرزق بالحلال، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17970
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17970
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي