ما حكم الأرباح التي يمنحها بنك يضمن رأس المال متبرعًا به بناءً على فتوى اللجنة الشرعية التي استدلت بأقوال الحنفية في إبطال الشرط وسلامة العقد في المضاربة الفاسدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة، حتى لو تبرع به عامل المضاربة (البنك)، لأن ذكره في العقد يجعله شرطًا واجب التنفيذ. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على بطلان شرط الضمان إذا نصت عليه نشرة الإصدار أو صكوك المضاربة. ويرى بعض العلماء جواز ضمان العامل لرأس المال تبرعًا إذا وقع ذلك بعد تمام العقد والشروع في العمل. وقد نص الحنفية والحنابلة على أن شرط ضمان رأس المال إن تلف يبطل، ويبقى العقد صحيحًا، وتكون الخسارة على رب المال وحده. والأرباح التي يأخذها السائل من البنك حلال، سواء على القول بصحة عقد المضاربة وفساد شرط الضمان، أو على القول بفساد المضاربة حيث تكون الأرباح كلها لرب المال وللعامل أجرة المثل أو قراض المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82740
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82740
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي