هل تعتبر الزوجة طالقًا إذا ذهبت لبيت أهلها بعد أن قال لها زوجها: "اعتبري نفسك طالقا وأنت تحرمين علي إذا ذهبت إلى بيت أهلك"، علمًا بأن الزوج لا يعلم بذهابها حتى الآن، وهل تُعدّ المراجعة حاصلة بمجرد حدوث جماع بينهما؟
إذا قصد الزوج بهذه الصيغة تعليق طلاق الزوجة على ذهابها لبيت أهلها، وذهبت، فقد وقع الطلاق. أما إذا قصد الظهار لا الطلاق، فقد وقع الظهار، ويحرم عليه جماع الزوجة حتى يكفّر كفارة الظهار. وإذا وقع الطلاق وكان دون الثلاث، فبمجرد جماع الزوج تحصل الرجعة. والأولى عرض هذه المسائل على أهل العلم الموثوق بهم مشافهةً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154422