هل يقع الطلاق بقول "إن ذهبتِ لبيت أهلك، تكونين طالقًا" بنية التخويف والتأديب، إذا كانت الزوجة قد وصلت بالفعل بيت أهلها وقت التلفظ بالصيغة دون علم الزوج، وهل تصح المراجعة الشفوية في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علَّق الزوج طلاق زوجته على ذهابها لبيت أهلها، وكانت في بيت أهلها لحظة التعليق، فإن خرجت بعد سماعها هذا التعليق فلا يقع . وإن بقيت في البيت، وقع الطلاق عند سواء قصد الزوج إيقاعه أم قصد التهديد، ويرى ابن تيمية عدم وقوعه إن قصد التهديد فقط.
إذا وقع الطلاق وكانت هذه ليست الطلقة الثالثة، فللزوج مراجعتها قبل انقضاء بالقول أو الفعل، وإذا انقضت العدة، فلا بد من عقد جديد لأنها تبين منه وتصبح أجنبية عنه. يجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم الخروج بغير إذنه إلا ، ويجب على الزوجين الحرص على استقرار الحياة الزوجية والتفاهم والاحترام، وينبغي الحذر من التسرع في حل المشاكل بالطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194782
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194782
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي