العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إن ذهبتِ لبيت أهلك، تكونين طالقًا" بنية التخويف والتأديب، إذا كانت الزوجة قد وصلت بالفعل بيت أهلها وقت التلفظ بالصيغة دون علم الزوج، وهل تصح المراجعة الشفوية في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علَّق الزوج طلاق زوجته على ذهابها لبيت أهلها، وكانت في بيت أهلها لحظة التعليق، فإن خرجت بعد سماعها هذا التعليق فلا يقع الطلاق. وإن بقيت في البيت، وقع الطلاق عند الجمهور سواء قصد الزوج إيقاعه أم قصد التهديد، ويرى ابن تيمية عدم وقوعه إن قصد التهديد فقط.

إذا وقع الطلاق وكانت هذه ليست الطلقة الثالثة، فللزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة بالقول أو الفعل، وإذا انقضت العدة، فلا بد من عقد جديد لأنها تبين منه وتصبح أجنبية عنه. يجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم الخروج بغير إذنه إلا لضرورة، ويجب على الزوجين الحرص على استقرار الحياة الزوجية والتفاهم والاحترام، وينبغي الحذر من التسرع في حل المشاكل بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي