هل يجوز للأب أن يسجل بعض أملاكه لأحد أبنائه دون الآخرين، خاصة إن كان يرى فيه صلاحاً وسيساعد إخوته الصغار، مع خشية الأب على بقية أولاده وعدم اطمئنانه لهم لسفههم وعقوقهم، مستشهداً بالآية: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح وجوب العدل بين الأولاد في العطايا والهبات إلا لحاجة خاصة تقتضي تفضيل أحدهم، وعليه فلا يجوز للوالد تفضيل بعض أولاده على بعض بسبب اختلافهم في البر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". ولأن ذلك يسبب الحسد والبغضاء بينهم، والواجب استصلاح الأبناء العاقين بطرق لا تشتمل على مفاسد. أما إذا خص بعضهم لحاجته، أو منع بعضهم لفسقه وكونه يستعين بما يأخذه على المعاصي، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119798
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119798
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي