هل يجزئ غسل الإحرام أو غسل الحيض عن غسل الجنابة، علماً بأن السائلة كانت تمارس العادة السرية جهلاً بحكم وجوب الغسل منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اغتسلت المرأة بنية الحيض دون الجنابة، يرتفع حدثها عند كثير من العلماء. أما الغسل المسنون كغسل الجمعة أو الإحرام، فيرى بعض العلماء ارتفاع الحدث به للناسي، ولو قيل إن الجاهل كالناسي لكان له وجه. فإن لم يرتفع الحدث، ففي وجوب إعادة الصلوات خلاف: الجمهور يرون الإعادة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم لزومها للجهل بالحكم. العمل بهذا القول الأخير لا حرج فيه، وإن اختير القضاء فهو أحوط بالتحري وقضاء ما يغلب الظن ببراءة الذمة به. أما الطواف للعمرة إذا كان مع الجنابة فهو غير صحيح عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126297
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126297
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي