العودة إلى البحث
السؤال

هل عند التوقف لتعارض الأدلة، يكون اختيار المفتي للثقة في علمه ودينه على الإطلاق، أم في المسألة المعينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التوقف هو عدم قول على آخر لتعارض الأدلة، وهو للعالم وطالب العلم. أما العامي، فعند اختلاف المفتين يقلد أوثقهم، وإذا لم يترجح لديه أحدهما يستفتي آخر، وإذا تعذر ذلك واختلفوا في الحظر والإباحة قبل العمل، اختار جانب الحظر لأنه أحوط. على المكلف العمل بالقول الأقرب لمراد الشرع، سواء كان بترجيح الأدلة أو المستدلين، ويقلد الأوثق في اعتقاده في كل باب علمي، وعند تساوي المفتين في العلم يكون المخرج في الاحتياط والاستبراء والعرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167659
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي