العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقدّر النصاب إذا لم يعد الذهب متداولاً، أو بصفة أخرى، كيف يُحسب النصاب دون الرجوع إلى الذهب أو الفضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الأثمان هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة، وإذا فُرض انعدام الذهب والفضة (وهو أمر غير متصور)، فإن النصاب يكون بما يوازي نصف قيمة خمس من الإبل أو أربعين من الغنم، استنادًا إلى اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للشاتين معادلتين لعشرين درهمًا في الزكاة. يجب على المسلم التركيز على المسائل الواقعية وتجنب الافتراضات البعيدة التي لا تحدث كثيرًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي