ما حكم اقتراض مبلغ بالدولار من البنك على أن يُسدد بالعملة المحلية (الأوقية) بزيادة 16% وبالتقسيط الشهري؟
هذه المعاملة لا تجوز لاشتمالها على نوعين من الربا:
1. ربا النسيئة: باشتراط السداد بعملة أخرى، فالصرف بين العملات يشترط فيه التقابض الفوري، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء"، والعملات الورقية لها نفس أحكام الذهب والفضة.
2. ربا الفضل: باشتراط زيادة 16% على القرض، فأي زيادة مشروطة على القرض تعتبر ربا باتفاق العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88704