العودة إلى البحث

هل كان ابن تيمية يقصد في فتواه بعدم الإعادة لمن أتى بناقض للصلاة أو الصيام جاهلاً، الجهل بالحكم نفسه أم الجهل بما يترتب عليه من فساد العبادة أو وجوب الاغتسال، وهل يلزمه القضاء في الحالة الأخيرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ، مستدلًا بقوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، وقوله: "لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"، فمن لم يبلغه الحكم لا يعذب عليه. أما من علم بتحريم الفعل وجهل ما يترتب عليه من كفر أو فساد، فإنه غير معذور، كمن استهزأ بالله وآياته، فقد كفر مع علمه بتحريم الاستهزاء. فالعلم بالمخالفة كافٍ لإقامة الحد أو الحكم بفساد الصوم، فمن جامع في نهار رمضان عالمًا بالتحريم، فسد صومه ولزمته الكفارة، حتى لو جهل وجوب الكفارة، والزاني المحصن العالم بالتحريم يرجم وإن جهل ما يترتب على الزنا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي