هل يشمل قول ابن تيمية بعدم لزوم الإعادة على من ترك شرطًا أو ركنًا من الصلاة جهلًا، حالةَ من يعلم أن ترك الشرط يبطل الصلاة، ولكنه كان يجهل أنه قد ترك هذا الشرط، كمن صلى وهو يجهل انتقاض وضوئه ثم تيقن ذلك بعد الصلاة؟
من تذكَّر أثناء الصلاة أو تحقق بعد الصلاة أنه على غير طهارة، بطلت صلاته ووجبت إعادتها بلا نزاع؛ لقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "مَنْ نَسِيَ طَهَارَةَ الْحَدَثِ، وَصَلَّى نَاسِيًا: فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ بِطَهَارَةِ، بِلَا نِزَاعٍ". وهذا يختلف عمن ترك ركناً أو شرطاً جاهلاً به، كمن جهل الكيفية الصحيحة للطهارة. يجب الابتعاد عن الوسوسة وعدم الالتفات إلى الشكوك في الطهارة والصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188092