هل تجب إعادة الصلوات التي صُليت بغسل ناقص في حالات الجهل بوجوب غسل الأذنين، أو عدم وصول الماء لأجزاء معينة من الجسم، وهل يجوز الأخذ بمذهب ابن تيمية في عدم وجوب قضاء الصيام لمن فرّط فيه بلا عذر؟
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطًا من شروط الصلاة جهلًا لا يلزمه الإعادة، وبعض ما ذُكر من صور يندرج تحت هذا الحكم كجهل السائل بوجوب غسل الأذنين. أما ما ظن السائل أن الماء يصل إليه لكنه لم يصل، فإذا كان مجرد شك فلا شيء عليه، أما إذا تيقن من ذلك فعليه القضاء. وفي الصيام، يرى شيخ الإسلام أن من تعمد الفطر لا يشرع له القضاء. وكون الأولى والأحوط هو قضاء ما يتيقن لزومه من صلوات وصيام إبراءً للذمة وخروجًا من خلاف الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179442