هل يأثم الطبيب الموفد للدراسة إذا تأخر عن العودة لبلده لمدة سنتين أو ثلاث ليتمكن من توفير المال لتسديد ديونه وتأمين سكنه، خصوصاً وأن الجهة الموفِدة لم تلتزم بشروط تمديد المنحة، وهل تبرأ ذمته من الإثم إذا دفع الغرامة المالية المترتبة على عدم عودته؟
يجب على الطرفين الوفاء بالاتفاق المبرم، وعلى الدولة تمديد المنحة وفقًا للاتفاق، وإن أخلت الدولة بالشرط فلا يبيح ذلك للمستفيد الإخلال به، وإذا كان الراتب لا يغطي المصاريف يحق للمستفيد طلب الاستقالة، مع تحمل تكاليف الدراسة. لا يجوز التأخر في التسليم إذا كان ذلك ممنوعاً قانوناً، ولا يجوز للمرء فعل المنهي عنه بحجة تكفيره، ودفع الغرامة يبرئ الذمة المالية، أما براءة الذمة من الإثم فتتوقف على التوبة وقبولها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86868