هل يجوز للمسلم المقيم في روسيا والمالك لكشك صيدلي بيع الكحول الطبي مع علمه بأن غالبية المشترين يستخدمونه كخمر؟
لا يجوز للمسلم أن يبيع للناس شيئاً يُستخدم في الحرام؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية المنهي عنها بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49476