هل يقع الطلاق بالمزاح، وما حكم الزوج الذي قال لصديقه في مزاح: "قبلت" بيع زوجتي مقابل هاتفك، وهل قول أهل الزوجة لها: "أنتِ طالق على مذهبنا مذهب مالك" صحيح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المزاح ببيع الزوجة قبيح ومخالف للشرع. وقد اختلف المالكية في وقوع الطلاق به، فمنهم من قال بوقوع الطلاق البائن، ومنهم من قال بعدم وقوعه. وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع الطلاق بمثل هذا المزاح؛ لأن لفظ البيع ليس صريحًا في الطلاق، والمازح لم ينو الطلاق، وبعض أهل العلم نص على عدم وقوع الطلاق به حتى لو نواه الزوج؛ لكونه لا يتضمن معنى الطلاق، بل هو معاوضة. وعليه؛ فالزوجة لا تطلق، ويجب التوبة من هذا المزاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173699
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173699
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي