هل يقع الطلاق بقول الزوج: "والله إذا طلعت ذاهبة للسوق تكونين طالقًا" إذا كانت الزوجة قد ذهبت بالفعل ولكن الزوج لم يعلم بذلك بعد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون وقوع المعلق بحصول المعلق عليه، وهو الراجح. ما ذُكر يحتمل أن قصد الزوج حصول الخروج منكِ إلى السوق في الماضي أو المستقبل، وأن قصده حصول علمه بالخروج أو وقوع الطلاق بمجرد الخروج. يقع الطلاق بحسب قصد الزوج لأن اليمين مبناها على نية الحالف. إذا وقع الطلاق، يجوز للزوج مراجعتكِ قبل تمام إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. يرى شيخ ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. يجب عليكِ سؤال زوجك عن قصده. بخصوص كذب الزوجة على زوجها لمصلحة شرعية كخوف الطلاق، يُراجع حكمه في الفتاوى المذكورة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121379
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121379
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي