هل يلزم الأخت قسم حلفته تحت التهديد، وما إثمها لو فعلت ما أقسمت ألا تفعله مكرهة، وهل تجب عليها كفارة اليمين؟
اليمين المحلوفة تحت التهديد والإكراه ليست ملزمة، ولا تجب فيها الكفارة؛ لأن من شروط وجوب الكفارة أن يكون الحالف مختارًا، لقوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18313