العودة إلى البحث

هل يلزم الأخت قسم حلفته تحت التهديد، وما إثمها لو فعلت ما أقسمت ألا تفعله مكرهة، وهل تجب عليها كفارة اليمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اليمين المحلوفة تحت التهديد والإكراه ليست ملزمة، ولا تجب فيها الكفارة؛ لأن من شروط وجوب الكفارة أن يكون الحالف مختارًا، لقوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي