ما حكم استخدام شريك الغرفة لأشياء تخص السائل في الحرام، كاستخدامه لسماعات الأذن الخاصة بالسائل للاستماع إلى الموسيقى، علماً بأن السائل قد نصحه من قبل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز إعارة الشيء لمن يستخدمه في ؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا غلب على الظن عصيانه بالشيء المعار حرمت الإعارة، وعليه فلا يجوز تمكين من يستخدم السماعة في سماع المحرمات منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142724
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142724
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي