ما حكم عرض المدين بدفع نسبة من الأرباح (21%) عن كل فترة تأخير في سداد الدين بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وهل يحق للمقرض طلب تعويض عن انخفاض قيمة العملة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المال قرضًا، فلا يحل أخذ زيادة عليه، فالزيادة مقابل القرض ربا محرم، والاتفاق عليها باطل.
وإذا كان المال ، وفسدت بسبب شرط ضمان العامل لرأس المال، فلصاحب المال رأس المال وجميع الربح إن وجد، وعليه الخسارة إن حصلت، وللمضارب أجرة مثله.
تأخر المدين أو مماطلته لا يبيح أخذ زيادة على القرض، والأصل وفاء بمثل العملة، ولا يلزم المدين العدول إلى القيمة بسبب تغير قيمة العملة، إلا أن بعض أهل العلم يرون العدول إلى القيمة عند التغير الفاحش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188098
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188098
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي