العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، وما هو الحل لمشكلة تأخر بيع العمارة المخصصة للبنات، علمًا بأن قيمتها السوقية قد انخفضت، وهن يطالبن بحقهن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وزوجة وأبناء وبنات، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم التركة على 504 أسهم: للأم 84 سهمًا، وللزوجة 63 سهمًا، ولكل ابن 34 سهمًا، ولكل بنت 17 سهمًا.

أما ما دفعته البنات لشراء العمارة، فإن كان قرضًا فيجب رد المبلغ إليهن بغض النظر عن سعر العقار، ولهن الحق في المطالبة ببيع العمارة لأخذ مالهن، وإذا تعذر السداد فلينتظرن الميسرة. وإن كان مشاركة، فهن شريكات فيها بقدر ما دفعن، ولا يطالبن بالمبلغ إذا قل سعر العمارة. وفي حال الخلاف، يجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو من يصلح للقضاء من أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي