العودة إلى البحث

ما هو نصيب الأم من تركة زوجها وابنها المتوفيين، وكيف تُقسّم التركة العقارية بين الورثة دون إحداث ضرر، مع الأخذ في الاعتبار اعتراض بعض الورثة على قيمة الأدوار، ومطالبة البنات بحقهن في الانتفاع عن السنوات الماضية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُقسم العقار بأدواره وشققه بين الورثة شرعًا، فللزوجة الثُّمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويُقسّم العقار كله إلى 80 سهمًا: 10 أسهم للزوجة، و14 سهمًا لكل ابن، و7 أسهم لكل بنت. ويملك كل وارث نصيبه في كل جزء من العقار، ولا يحق لأحد أن يستأثر بشيء منه.

وعمليًا، يمكن بيع العقار وتقسيم ثمنه، أو تناوب الورثة على الانتفاع به، أو تأجيره وتقسيم الإيجار، أو الاتفاق على طريقة انتفاع ترضي الجميع.

أما مطالبة البنتين بنصيبهما من الانتفاع بالشقق عن السنوات الماضية، فإذا كان سكوتهما طواعيةً وعلمًا بحقهما ولم يمنعهما مانع، فذلك يُعد رضا منهما بإسكان إخوتهن مجانًا، وليس لهن الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك المدة. أما إذا لم يكن سكوتهما كذلك، فلهن الحق في المطالبة بالتعويض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي