ما هو نصيب الأم من تركة زوجها المتوفى، وكيف يمكن تقسيم العقار بين الورثة دون ضرر مع اعتراض أبناء الابن المتوفى على قيمة الدور الأرضي، وهل يحق للأم المطالبة بحق الانتفاع من تركة ابنها المتوفى؟
للزوجة الثمن من تركة زوجها، والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. تنتقل الأموال للورثة مباشرة بعد الوفاة، ولا يجوز تعطيل القسمة إلا برضا الجميع. إذا سكتت البنات عن المطالبة بالقسمة، فيسقط حقهن في المطالبة بأجرة انتفاع إخوانهن بالعقار. يجب تقسيم التركة الآن، ويمكن التراضي على طريقة القسمة، كأن يأخذ الذكور الشقق ويعوضون الآخرين. إذا لم يتم التراضي، يمكن تقييم العقار ودفع من يرغب في البقاء قيمته للآخرين، أو إجراء مزايدة بين الورثة، أو اللجوء للقرعة. إذا رفض بعض الورثة القسمة، يرفع الأمر للقضاء. إذا مات أحد الأبناء وله أولاد، فلأمه السدس من نصيبه. يجب الحرص على بقاء الألفة وصلة الرحم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19315