ما مدى صحة القول بأن الإثم لا يتعدى ذمتين، بحيث يصبح المال الحرام حلالًا على من يتلقاه بعد تداوله مرتين، حتى لو علم الجميع بمصدره الحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
توضح الإجابة أن مقولة "الإثم على من وراء" إذا قصد بها جواز استعمال المسروق أو المغصوب مع علم المستخدم، وأن الإثم يقع على السارق فقط، فهذا غير صحيح. فالأول يأثم لتعديه وكسبه ، والثاني يأثم لتفويته المال على مالكه وإعانته على . أما إذا قصد بالمقولة أن أخذ شيء شراءً أو هبة من سارق أو غاصب دون علم المشتري بأنه مسروق لا إثم فيه، فهذا صحيح. ولكن إذا علم بالحقيقة، فيجب رد المال لصاحبه أو استسماحه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46819
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46819
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي