هل يلحق بي إثم إذا رفضت إقرار صحة البيع الذي تم بالإكراه، وبعت الشقة بسعر أقل من تكلفتها، أمام المحكمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على أن من أُكره على بيع ماله، فله الخيار بين إمضاء أو فسخه. والإكراه يثبت إذا صدر ممن يقدر على تنفيذ ما توعد به، كالسلطان أو اللص، وكان الخوف من وقوع التهديد غالبًا. وذكر الفقهاء من المذاهب الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) أن البيع الناتج عن الإكراه لا يلزم المكره أو لا يصح، إلا إذا أمضاه المكره بعد زوال الإكراه. لذا، إن كنت قد أُكرهت على البيع ولم تمضه، فمن حقك طلب والرجوع عن البيع قضائيًا، والقاضي هو من يبت في دعوى الإكراه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185261
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185261
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي