هل يجوز للمسلمة أن تلف طرحتها مرتين أو أكثر على رأسها وتحت حنكها، أم يُعد ذلك تشبهاً بعمائم الرجال ويحرم، استناداً لحديث أم سلمة الذي رواه أبو داود وفيه: "لَيَّةً، لاَ لَيَّتَيْنِ"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المذكور مختلف في ثبوته، وعلى فرض ثبوته فقد علَّله العلماء بالتشبه بالرجال، ومعناه أن لا تزيد المرأة في لف خمارها على رأسها على لفة واحدة؛ لئلا تتشبه بالرجال الذين يلفون عمائمهم أكثر من لفة. يدور مع علته ثبوتًا وعدمًا، ومعيار التشبه في اللباس قد يختلف باختلاف الزمان والمكان. وعليه، فمدار المنع على مدى مشابهة لف النساء لخمارهن بلف الرجال لعمائمهم، فإذا كان لف العمائم لفتين أو أكثر لا يختص بالرجال، فلا حرج على النساء في لف خمرهن أكثر من لفة، والعكس بالعكس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160829
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160829
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي