العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في ضمان تلف البضاعة الموجودة في ملجأ خاص، إذا تم كسر بابه للاحتماء من القصف، وهل يضمن من كسر الباب فقط أم كل من دخل الملجأ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذين كسروا الباب عليهم قيمة ما أتلفوه من البسارق هو الضامن لما سرق، لا من كسر الباب؛ لأن السارق هو المباشر للسرقة، والقاعدة الفقهية تقول: "إذا اجتمع السبب والمباشرة، قدمت المباشرة". فإن من نقب حائطاً فسرق آخر من البيت شيئاً، لا يضمن الناقب المسروق. فضمان المسروق على من أخذه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172745
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي