هل يُعفى عن لمس النجاسة اليسيرة عمدًا عند شيخ الإسلام ابن تيمية، كمن تلطخ بنقطة بول عمدًا أو قتل حشرة على ثيابه عمدًا؟
يُعفى عن يسير النجاسة إن كان يشق التحرز منها، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، كبعر الفأرة في الأطعمة، وطين الشارع، وغبار السرجين، وما يتطاير من دم الجزار أو المجروح، فالمراد باليسير هو اليسير عرفًا، ولكن هذا لا ينطبق على من تعمد التلطخ بالنجاسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178878