هل حدد ابن تيمية مقدارًا لـ "يسير النجاسات" الذي يُعفى عنه، أم أن تقديره متروك للشخص، وماذا عن القذى اليسير في العين بعد الصلاة، والشيء القليل على البدن بعد الغسل، خصوصًا مع وجود وسوسة في هذا الموضوع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المسألة تتعلق بالعفو عن يسير ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، وهو طاهر ما لم يكن نجساً. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعفى عن الوسخ اليسير تحت الظفر أو في شقوق الرجلين، وكل يسير يمنع وصول الماء، وضابطه العرف. والأولى إزالة ما يحول دون وصول الماء ولو كان يسيرا خروجا من الخلاف، ولكن إذا شق ذلك فلا حرج في الأخذ بقول شيخ الإسلام خاصة للموسوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108897
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108897
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي