هل يجوز دفع قيمة سلعة بالذهب بدل العملة النقدية، عند اتفاق الطرفين على الثمن بالعملة، ودفع الثمن بالذهب مباشرة دون تأجيل؟
إذا كان الاتفاق مبدئيًا على قيمة نقدية ثم عقد البيع على دفع قيمة العملة من الذهب، فلا إشكال.
وكذلك لا مانع من إبرام عقد البيع على ثمن بنقد، ثم عند السداد يتم قضاؤه بالذهب بسعر اليوم.
أما الممنوع فهو شراء السلعة بنقد مؤجل مع الاتفاق على سداده لاحقًا بالذهب؛ لاشتراط التقابض في الصرف وعدم جواز التأجيل فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195189