هل يجوز التبرك بالقبور، استنادًا إلى فتوى الإمام أحمد بن حنبل بجواز مس منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله، وفعل ذلك بالقبر تقربًا إلى الله؟
ذكر تقبيل القبر والتمسح به في كتاب "العلل" للإمام أحمد مشكل لأسباب عدة:
1. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس ظاهرًا للزوار بل محاط بسور، فكيف يمسح ويُقَبَّل؟
2. لفظ السؤال في الرواية المذكورة عن عبد الله بن الإمام أحمد غريب ومستغرب، لا سيما بذكر القبر فيه.
3. المعروف عن الإمام أحمد وكبار أئمة الحنابلة هو كراهة مسح القبر أو تقبيله، وأن التمسح كان يخص المنبر والرمانة، لا القبر. وقد نقل عنه عدم معرفته بذلك، وعن ابن عمر أنه لم يكن يفعله.
4. اتفق العلماء على عدم التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين أو تقبيله، لما فيه من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد.
5. التمسح بالقبور وتقبيلها عادة النصارى واليهود، وليس من الشرع. البركة تكون فيما وافق الشرع لا في مخالفة الصواب.
6. المدار في التعظيم على سلطان الله، فما أنزل الله به سلطانًا فهو حق، وما لم ينزل به سلطانًا فهو باطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181315
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181315
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي