هل يجوز لمدير المؤسسة الخيرية الحصول على راتب منها بعد أن أصبح لها دخل مستقل، وكيف يُحدد هذا الراتب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على مدير المؤسسة الخيرية أن يأخذ أجرة المثل مقابل عمله، ولا يحددها بنفسه بل تحددها أنظمة الجمعية، ويرجع في ذلك إلى الجهات المسؤولة عن الأعمال الخيرية، كما يجوز للعاملين أخذ أجرة المثل أو أقل من التبرعات بقدر عملهم، ولا يُوكل تقدير الأجرة للعاملين أنفسهم، بل تحدده مجالس الإدارة أو الجمعيات العمومية. كما أن ناظر الوقف يستحق أجرة المثل إن لم يسم له الواقف أجرة، وكان معروفًا بأخذه الأجرة على عمله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193737
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193737
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي