ما حكم سكن الأرملة، وبناتها في منزل والد زوجها؟
لا حرج على المرأة الأرملة وبناتها في السكن بمنزل والد زوجها برضاه، فوالد الزوج محرم لزوجة ابنه كما جاء في قوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ" (النور:31). ويجب التنبيه إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه ولا تنتقل لغيره إلا لضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133956