العودة إلى البحث

هل يعتبر تسليم مبلغ الأمانة لخالة الابن العاجز، مع وصية الأب بتسليمه للابن عند الزواج أو أمر نافع، أداءً للأمانة أم تقصيرًا في حفظها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا وهب الأب لابنه الصغير شيئاً وقبضه الأب نيابة عنه، فالهبة صحيحة ونافذة حتى لو توفي الأب قبل أن يقبضها الابن بعد بلوغه، وليس للورثة الحق في المطالبة بها. أما إذا كان الابن بالغاً راشداً ولم يقبض الهبة حتى توفي الأب، فالهبة باطلة وتُرد للتركة.

وعليه، يجب على أمين الهبة تسليم المبلغ للابن إذا كان راشداً، أو حفظه له حتى يرشد. ولا يجوز للأمين تسليم المبلغ لغير الوصي الشرعي، كما لا يجوز له استثمار المال المؤتمن عليه دون إذن الولي أو الوكيل الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي