العودة إلى البحث
السؤال

هل التورق جائز شرعًا، مع وجود خلاف بين العلماء، ورأي ابن عباس بتحريمه، وكونه يحل مشكلة مالية للزواج وبدء مشروع خاص، وهل الخوف من الشبهة في المال يبرر عدم الإقدام عليه رغم وجود فتاوى بإباحته مع التورع عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في كون الخروج من خلاف العلماء ورعًا أم لا، فمنهم من رأى أنه ورع، ومنهم من خالف ذلك. والرأي الأول يرى أن هو ترك ما اختلف فيه العلماء بين الإباحة والحرمة، وفعل ما اختلف فيه بين الوجوب والإباحة مع اعتقاد الوجوب، وترك ما اختلف فيه بين الندب والحرمة. بينما يرى الرأي الثاني أن الخروج من ليس ورعًا، لأنه لا دليل على توقع العقاب فيه، والصحابة والسلف لم ينبهوا على ذلك. وعلى فرض كونه ورعًا، فهو مندوب لا واجب، والمندوب تسقط كراهته بأدنى حاجة. وبناءً عليه، فإن التورق الذي يحتاجه السائل لا يدخل في هذا الباب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81390
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي