هل تختلف صيغة الشرط عن صيغة القسم عند ابن تيمية، وهل مذهبه في الاستفصال عن نية الرجل يقتصر على صيغة القسم أم يشمل صيغة التعليق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب شيخ ابن تيمية في الحلف المعلق على شرط بقصد التأكيد أو المنع أو الحث هو أن الطلاق لا يقع، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وهذا التفصيل يعتمد على نية الرجل في صيغة الحلف والتعليق. فإذا كان مقصوده من التعليق هو الحلف فقط وليس إيقاع الطلاق، فحكمه حكم الحالف، وهو من باب اليمين. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق عند تحقق ، فيقع الطلاق عند الحنث، حتى لو كان بصيغة القسم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145999
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي