هل يجوز وضع العقار باسم أحد الأقارب ليقوم البنك بشرائه منه، ثم بيعه لي بالتقسيط بغرض الحصول على تمويل لإكمال المنزل وسداد الديون؟
القيام بوضع العقار باسم قريب ليقوم البنك بشرائه منه هو أمر محرم، ويعد حيلة على الربا؛ لأن العقار ملك لك، والبنك سيدفع 100 مثلا ليستردها 120، وحقيقة الأمر أن السلعة لم تنتقل من صاحبها إلى البنك ثم إليك، بل استُعملت حيلة للحصول على القرض الربوي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ متى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فهو ربا.
ويظهر التحايل على الربا في المرابحة المصرفية في صور متعددة، منها أن يكون الآمر بالشراء هو نفسه البائع على البنك. ففي المرابحة للآمر بالشراء، يحرم على البنك شراء السلعة من شركة أو محل تابع للآمر أو وكيله.
ومن البدائل المشروعة التورق، كأن تشتري سيارة أو أسهمًا نقية عن طريق الراجحي، ثم تبيعها بنفسك للحصول على النقود. كما يمكن طلب شراء مواد البناء من البنك ليشتريها ثم يبيعها عليك مرابحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17862
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17862
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي